پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص297

استتر عنه فلم يصبه لليلته، وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في طلبه، فقد أصاب المراد منه في عبادته، إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته، وإن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطي لاصابته على حقيقة دلالته شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته (1)، ولا تبعة عليه فيما صنع لانه مؤد ما وجب عليه في شريعته.

روى صفوان بن يحيى (2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن (3) شهد عندك شاهدان مؤمنان أنهما رأياه فاقضه (4).

وروى ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية (5)، أو يشهد شاهدا عدل (6).

وروى سيف بن عميرة عن الفضل (7) بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس (8) على المسلمين إلا الرؤية (9).

والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها، وتلزم مع فقدها بشهادة مرضيين: أنهما حصلاها، بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث

(1) في ألف، ه‍، ز: ” فريضة “.

(2) في ج: ” صفوان بن على بن يحيى “.

(3) في ألف: ” وإن – خ “.

(4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 183، والباب 11 منه، ح 4، ص 208، وفي الموضعين: ” مرضيان ” بدل ” مؤمنان “.

(5) في ب: ” لرؤيته “.

(6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 211.

(7) في ب، ه‍، و: ” الفضيل ” بدل ” الفضل “.

(8) في ب، و: ” وليس “.

(9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12، ص 184.