المقنعة-ج1-ص288
ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالى عليه بقدر طاقتهم من النصف، والثلث، والثلثين، أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب (1) في تدبير عمارة الارض واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.
فإذا خرج منها شئ بدأ الوالى فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم عليه مما سميناه، ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب سيحا، أو نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ الذي يجب فيه الزكاة على ما قدمناه، فوجهه في الجهة التى وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم: ” للفقراء (2)، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل ” (3)، فيقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا تضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالى، وإن نقص من ذلك شئ، ولم يكتفوا به كان على الوالى أن يمونهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا، ثم يأخذ ما بقى بعد العشر أو نصفه فيقسمه بين شركائه من عمال الارض واكرتها، فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي بعد ذلك، يكون أرزاق أعوانه على دين الله عز وجل وفي مصلحة ما ينويه: (4) من تقوية الاسلام، وإقامة الدين، وفي وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
والانفال على ما قدمناه للامام خالصة، إن شاء قسمها، وإن شاء وهبها، وإن شاء وقفها، ليس لاحد من الامة نصيب فيها، ولا يستحقها من غير جهته.
روى السياري عن على بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى
(1) في ه: ” صوابا – أصوب – خ ل “.
(2) في ب: “.
وجهها الله تعالى ثمانية أسهم الفقراء.
“.
(3) التوبة – 60.
(4) في ب، ه، و: ” ينوبه “.