پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص281

وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (1) له رجل – وأنا حاضر – حلل لى الفروج.

ففزع أبو عبد الله عليه السلام.

فقال له رجل: ليس يسألك – جعلت فداك – أن يعترض الطريق، إنما (2) يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم (3)، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له (4)، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لاحد منهم (5) عهدا، ولا لاحد (6) عندنا ميثاق (7).

وروى محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علياء (8) الاسدي قال: وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا، فأنفقت، واشتريت ضياعا كثيرة (9)، واشتريت رقيقا، وامهات اولاد، وولد لى، ثم خرجت إلى مكة، فحملت عيالي، وامهات أولادي، ونسائي، وحملت خمس ذلك المال، فدخلت (10) على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها (11) مالا كثيرا، فاشتريت ضياعا، واشتريت رقيقا، واشتريت (12) امهات أولاد، وولد لي،

(1) في ج: ” عن ابي عبد الله عليه السلام قال له رجل.

“.

(2) في و: ” وإنما ” وفى ألف: ” إنما هو يسألك “.

(3) في ب: ” فهو لهم حلال “.

(4) في ب: “.

حللنا عليه لا والله.

“.

(5) في ه‍: ” ولا لاحد عهدا ” وفى و: ” ولا أحد عندنا منهم عهدا “.

(6) ليس ” عهدا ولا لاحد ” في (ب).

(7) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الانفال، ح 4، ص 379 مع تفاوت.

(8) في ه‍: ” علباء الاسدي “.

(9) ليس ” واشتريت ضياعا كثيرة ” في (ب) وليس ” كثيرة ” في (ه‍)، وفى ب، ه‍: ” واشتريت رقيقا واشتريت أمهات الاولاد “.

(10) في ج: ” ودخلت “.

(11) في د، ز: ” منها ” بدل ” بها “.

(12) ليس ” اشتريت ” في (ألف، ه‍).