المقنعة-ج1-ص277
ولقرابة الرسول كما بين، وليتامى آل الرسول كما أنزل، ولمساكينهم ببرهان ما شرح، ولابناء سبيلهم بدليل ما أخبر.
وليس لغيرهم في الخمس حق، لان الله تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وآله عن الصدقة، إذ كانت أوساخ الناس (1)، ونزه ذريته وأهل بيته عليهم السلام عنها كما نزهه، فجعل لهم الخمس خاصة من سائر الغنائم، عوضا عما نزههم عنه من الصدقات، وأغناهم به عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة (2).
روى أبان بن أبي عياش (3) عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى (4) بذى القربى الذين قرنهم (5) بنفسه ونبيه (6) صلى الله عليه وآله فقال: ” ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ” (7) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله (8)، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدى الناس (9).
[ 36 ]
وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل السهم الخامس على ستة
(1) في ب: ” أوساخ ما في أيدى الناس “.
(2) في ألف، ب: ” الزكوات “.
(3) في ألف، د: ” أبى عباس “.
(4) في ب: ” جل وعز “.
(5) في د، ه، و: ” قربهم “.
(6) في ج، د، ه: ” وبنبيه ” وليس ” صلى الله عليه وآله ” في (ز) وفي ب بدله: ” عليه السلام “.
(7) الحشر – 7.
(8) في ب: ” عليه السلام “.
(9) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 4، ص 356.