المقنعة-ج1-ص275
المتقبل من النصف والثلث والثلثين.
وكل أرض صولح أهلها عليها فهى على صلح الامام وشرطه، نافذ حكم ذلك في الامة، وعليها الرضا به، وللائمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه والنقص منه على حسب تغير الاحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه.
وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها بغير قتال فهى للامام خالصة، يصنع فيها ما يشاء، لانها من الانفال.
وروى يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الاشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1) صلوات الله عليه (2) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، ونهر شير، ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط (3) درهما واحدا، وعلى كل (4) جريب زرع خفيف ثلثي درهم، وعلى كل جريب (5) كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل (6) عشرة دراهم، وعلى كل (7) جريب من البساتين التى تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن القي كل نخل شاذ (8) عن القرى لمارة الطريق (9) وابن السبيل، ولا آخذ منه شيئا، وأمرني (10) أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين، ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين
(1) ليس ” على بن أبي طالب ” في (ز).
(2) في ب، ج، ز: ” عليه السلام ” وفي ب: ” على أربع رساتيق “.
(3) في ب: ” على كل جريب زرع وسط “.
(4) و (7) ليس ” كل ” في (د).
(5) ليس ” جريب ” في (د).
(6) في ز: ” نخيل ” بدل ” نخل “.
(8) في ه: ” نخلة شاذة “.
(9) في ألف، ج: ” لمارة الطرق “.
(10) في ه: ” وأملى لى ” بدل ” وأمرني “.