المقنعة-ج1-ص273
الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك (1) إلى الامام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا، أو يقتلوا (2)، فالجزية (3) تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام: إن الله عز وجل (4) يقول: ” حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ” (5).
فللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون (6) حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا، وهو (7) لا يكترث لما يؤخذ منه (8)، فيألم لذلك (9)، فيسلم (10).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت (11) ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما (12) عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: عليهم (13) ما أجازوه على أنفسهم، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم، وليس على (14) أموالهم شئ، وإن وضعها (15) على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ.
فقلت له: (16) فهذا
(1) في ب، ه: ” ذلك ” بدل ” ذاك ” وفى و: ” على ” بدل ” إلى “.
(2) في ج: ” إنما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا “.
(3) في ب: ” والجزية “.
(4) في و: ” جل وعز “.
(5) التوبة – 29.
(6) في ب: ” وللامام أن يأخذهم بما يطيقون ” (كذا) وفي ه: ” أن يأخذ منهم “.
(7) في د: ” وإلا كيف يكون صاغرا وهم لا يكترث.
“.
(8) في و: ” لما يأخذ منه ” وفي ألف: ” لما يؤخذ منهم “.
(9) في ج: ” بذلك ” بدل ” لذلك “.
(10) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 12 ص 113 – 114 مع تفاوت.
(11) في ج: ” رأيت ” بلا همزة الاستفهام.
(12) في ج، و: ” ما عليهم ” بلا همزة الاستفهام.
(13) في ب: ” قال عليه السلام ما اجازوه.
” وفي و: ” فيما ” بدل ” ما “.
(14) في ب: ” فليس “.
(15) في ه: ” وإن شاء وضعها “.
(16) ليس ” له ” في (و) وفي ألف، ج: ” أفهذا “.