پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص270

[ 30 ]

باب أصناف أهل الجزية

والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم.

وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الاصناف: فقال مالك بن أنس والاوزاعي: كل دين بعد دين الاسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية، وحكم أهله حكم المجوس.

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس.

وقال الشافعي وجماعة (1) من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس.

وقال بعض أهل العراق: حكمهم حكم النصارى.

فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى (2) غير من عددناه، لسنة رسول اله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم.

وقد روى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب (3).

فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقيه والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين، لانهم يذهبون في اصولهم مذاهب (4) تقارب المجوسية، وتكاد تختلط بها.

(1) في ج: ” وقالت الشافعية وجماعته “.

(2) في ج، ز: ” على ” بدل ” إلى “.

(3) الوسائل، ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدو، ص 98 نقلا عن الكتاب.

(4) في ألف: ” عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لانهم ينتسبون في اصولهم إلى مذاهب.

” وفي ج: ” ينسبون في اصولهم ” وفي ه‍: ” إلى مذاهب “.