پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص268

طردوا (1) وشردوا (2).

وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقير شيعتنا (3) (4).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله تعالى: (5): ” رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت ” (6)، فلا تقبل (7) لمانع الزكاة صلاة (8).

وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا (9) رسول الله صلى الله عليه وآله (10) في مسجده إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان (11) حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلوا فيه، وأنتم لا تزكون (12).

وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله (13) إلا طوقه الله به حية في النار يوم القيامة (14).

(1) في ألف: ” إذ طردوا ” وفي ج: ” أو شردوا “.

(3) في ألف: ” فقراء شيعتنا “.

(2) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556.

(4) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 332.

(5) ليس ” تعالى ” في (ب).

(6) المؤمنون – 99 و 100.

(7) في ب: ” ولا تقبل ” وفى ج: ” فلا يقبل “.

(8) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 18.

(9) في ألف، ج، ه‍: ” بينما “.

(10) في د: ” وسلم “.

(11) في ألف، ب، و: ” قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان “.

(12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 7، ص 12.

(13) في ب، ج: ” من ماله “.

(14) الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 ص 25.