المقنعة-ج1-ص265
صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (1) ” قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ” (2) (3).
ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصفالاخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه، لانه قد صار بالضيافة بحكم العيال.
وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطرة (4) إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
وروى علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام.
قال: قلت: فأخبر (6) أصحابي؟ قال: (7) نعم، من أردت أن تطهره منهم (8) (9).
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه اخبره بأنها فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت (10) وقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنوا جوار النعم.
فقيل له: وما حسن (11)
(1) في ب: ” إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال عز وجل من قائل “.
(2) الاعلى – 14 و 15.
(3) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221.
(4) في ب: ” الفطر “.
(5) الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، ح 5، ص 142.
(6) في ألف: ” أفاخبر “.
(7) في ب: ” فقال “.
(8) في و: ” أن تطهر منهم “.
(9) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 240.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 239.
(11) ليس ” حسن ” في (ألف).