پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص260

إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه.

وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما يقسمه (3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ مؤقت (6).

وقال: تعطى (7) صدقة الانعام لذوي التجمل من الفقراء، لانها أرفع من صدقة الاموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون (9) أن يأخذوا صدقات الاموال (10).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة – وقد وجبت له – مثل مانعها وقد وجبت عليه (11).

وقال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن يأخذ الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال:

(1) في ألف: ” عقبة ” بدل ” عتبة “.

(2) ليس ” و ” في (ب).

(3) في ه‍: ” يقسمها “.

(4) في نسخة من ز: ” ما ” بدل ” من “.

(5) في ألف: ” وليس “.

(6) الوسائل، ج 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 183 – 184.

(7) في ألف، ج، و: ” يعطى “.

(8) في ب، ه‍: ” لانها أرفع من صدقات الاموال وإن كان جمعيا صدقة.

“.

(9) في د: ” يستحون “.

(10) الوسائل، ج 6، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 182 نقلا عن الكتاب.

(11) الوسائل، ج 6، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 218.

(12) في ج، د: ” يستحى “.

(13) في ز: ” للزكاة ” وفي ب: ” فأعطيه “.