پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص251

بغداد، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمانى حبات من أوسط حب الشعير، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة بالعراقي.

[ 25 ]

باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة

وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر، لان أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به.

وقال الصادق عليه السلام: لان أتصدق بصاع من تمر في الفطرة (1) أحب إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب (2).

وقال عليه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله (3) له بكل تمرة نخلة في الجنة (4).

وسأله بعضم عن الانواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ (5) فقال: أما أنا فلا أعدل بالتمر (6) للسنة شيئا (7).

وسئل عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها (8).

وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء، والرخص (9).

وروى: (10) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (11).

وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والاصل إخراج القيمة

(1) في ب: ” الفطر “.

(2) و (4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 – 244.

(3) في ج: ” جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة “.

(5) في ج: ” وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة “.

(6) في و: ” بالتمرة “.

(7) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 9، ص 244 نقلا عن الكتاب.

(8) و (9) و (11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.

(10) ليس ” وروى ” في (د) وليس ” روى ” في (ز).

وفى د، ز: ” أن أقل قيمة “.