پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص249

واقتضى الحديث الاول من هذين الحديثين الآخرين (1) لزومها بالسنة بعض الفقراء، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم بمعنى القول المنطوق به فيهم، ودل (على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة، بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر، مع ورود ظاهر ما يقتضى وجوبها عليهم في الحديث الذي يليه، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام.

[ 21 ]

باب وقت زكاة الفطرة

ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد، قال الله عز وجل: ” قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ” (2).

وقال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة (3) خاصة (4).

فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع.

وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره (5).

وهو على جواز تقديم الزكاة، والاصل هو لزوم الوقت على ما بيناه.

[ 22 ]

باب ماهية زكاة الفطرة

وهى فضلة أقوات أهل الامصار على اختلاف أقواتهم في النوع: من

(1) في ألف، ب: ” الاخيرين “.

(2) الاعلى – 14 و 15.

(3) في ب: ” الفطر “.

(4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221.

والباب 6، ح 23، ص 236.

والباب 12، ح 6، ص 247.

(5) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، ح 4، ص 246.