پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص248

جميع رقيقه من المسلمين، وأهل الذمة في كل حول مرة.

روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) تجب (2) الفطرة على كل من تجب (3) عليه الزكاة (4).

وروى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم (5) الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب (6) الفطرة على من عنده قوت السنة (7).

وهى سنة موكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة (8) لمن قبل الفطرةلمسكنته، دون السنة الموكدة والفريضة.

روى الفضيل (9) بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: لهما هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقالا: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة (10) (11).

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الفقير الذي يصدق عليه إعطاء الفطرة مما يصدق عليه (12) (13).

فكان الحديثان الاولان يدلان على وجوب فرض الفطرة على الاغنياء خاصة، لتميزهم بالذكر في فريضتها،

(1) ليس ” قال ” في (ب).

(2) في ه‍: ” يجب ” وفي ب: ” الفطر “.

(3) في ج، ه‍: ” يجب “.

(4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 226 نقلا عن الكتاب.

(5) في و: ” يحرم “.

(6) في د، ه‍: ” يجب ” وفي ب: ” الفطر “.

(7) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 11، ص 224 نقلا عن الكتاب.

(8) في ب، و: ” فضله ” بدل ” فضيلة “.

(9) في ألف، ب، ج، د: ” الفضل “.

(10) في ب: ” اما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر واما من قبل الفطرة فليس عليه فطرة ” وفي ج: ” فليس عليه زكاة “.

(11) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 10 ص 224.

(12) في ز: ” على الفقير الذى يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه “.

(13) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 225 بتفاوت.