پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص247

[ 19 ]

باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة

وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله، فلم يبعه طلبا للفضل فيه، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام (1)، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روى أنه إذا باعه زكاة لسنة (2) واحدة (3)، وذلك هو الاحتياط، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: ساله سعيد الاعرج، وأنا أسمع، قال: (4) إنا نكبس الزيت والسمن (5)، نطلب به التجارة، فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته (6)، وإن كنت إنما تربص به، لانك لا تجد إلا وضيعة (7) فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التى تتجر فيها (8).

[ 20 ]

باب زكاة الفطرة

وزكاة الفطرة واجبة على كل حر، بالغ، كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعول: من ذكر، وانثى، وحر، وعبد، وعن

(1) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2) في د: ” سنة واحدة “.

(3) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(4) في ب: ” فقال “.

(5) في ز: ” السموم ” بدل ” السمن “.

(6) في د: ” زكاة “.

(7) في ز: ” وضيعته “.

(8) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 46.