المقنعة-ج1-ص246
[ 18 ]
وتزكى الخيل العتاق الاناث السائمة، والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة، لما روى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الاناث السائمة عن كل فرس (1) في كل عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الاناث (2) في كل عام دينارا (3).
وروى زرارة قال: قلت لابي عبد الله (4) عليه السلام: هل في البغال شئ؟ قال: (5) لا، فقلت له: فيكف صار على الخيل، ولم يصر على البغال؟ قال: لان البغل لا يلقح (6)، والخيل الاناث ينتجن (7)، وليس على الخيلالذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، قلت: (8) فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها (9) شئ، قال: قلت: (10) هل على الفرس، أو على (11) البعير يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: (12) لا، ليس على ما يعلف (13) شئ، إنما الصدقة على السائمة (14).
(1) ليس ” عن كل فرس ” في (ألف، ج) وليس ” في كل عام ” في (د).
(2) في ألف، ب، ج: ” الاناث السائمة “.
(3) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 51.
(4) في ه: ” لابي جعفر عليه السلام “.
(5) في ب: ” فقال لا “.
(6) في ب: ” لان البغال لا ينتج “.
(7) في ب: ” ينتج ” وفي ج: ” يلقحن “.
(8) في ألف: ” فقلت “.
(9) في ب: ” في الحمير ” بدل ” فيها “.
(10) في ج: ” قلت له ” وفي ألف: ” فهل ” وليس ” هل ” في (ب، ج).
(11) ليس ” على ” في (ز).
(12) في ب: ” فقال “.
(13) في ج: ” يعلفه ” وفي ز: ” تعلف “.
(14) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 51 – 52.