پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص245

السنة المؤكدة – على ما بيناه في أول هذا الباب – إذا (1) كان الحمل لهما (2) على الفرض معا يتناقض به الالفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الاجماع، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، وذلك فاسد، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى.

روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والارز (3)، والسلت، والعدس، والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (4) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل (5) بالصاع فبلغ الاوساق (6) فعليه الزكاة (7).

[ 17 ]

باب حكم الخضر في الزكاة

ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الامامة أن الخضر كالقصب (8)، والبطيخ، والقثاء والخيار، والباذنجان (9)، والريحان، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار، ومائة ألف دينار (10) ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد (11) ما يجب فيه الزكاة.

(1) في ه‍، ز: ” إذ ” بدل ” إذا “.

(2) في ج، د: ” لها ” بدل ” لهما “.

(3) في ب: تقديم ” الارز ” على ” الدخن “.

(4) و (7) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7، ص 40.

(5) في ج: ” تكيل “.

(6) في ز: ” فبلغ الاوساق التى تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة “.

(8) في ب، ه‍: ” كالقضب “.

(9) في ألف، ب: ” البادنجان “.

(10) ليس ” ومائة ألف دينار ” في (ألف، د، و) (11) في د، و، ز: ” قدر ” بدل ” حد “.