پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص243

[ 14 ]

باب ما يحل لبنى هاشم، ويحرم عليهم من الزكاة

وتحرم الزكاة الواجبة على بنى هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، وجعفر، وعقيل، والعباس رضى الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم (1) في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن (2)، فإذا منعوه (3)، واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة.

وتحل صدقة بعضهم على بعض، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات.

روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له (4): تحل الصدقة لبنى هاشم؟ فقال: أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان ذلك (5) ما استطاعوا يعنى بنى هاشم أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (6).

فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز، ليس به بأس.

[ 15 ]

باب مقدار ما يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة

ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها، واعطائه واحدا أو جماعة.

وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لانها أقل ما يجب في الحد الاول من الزكاة، وليس لاكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس

(1) في ب: ” حقوقهم “.

(2) الانفال، 41.

(3) في ألف، ج: ” منعوا “.

(4) ليس ” له ” في (و).

(5) في ب: ” كذلك “.

(6) الوسائل، ج 6، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 189 مع تفاوت.