پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص239

[ 8 ]

باب زكاة المال الغائب والدين والقرض

ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه.

ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه.

ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى المستقرض (1) زكاته ما دام في يده، ولم يستهلكه، لان له نفعه.

فمتى تمكن رب المال الغائب منه، ورجع الدين إلى صاحبه، ووصل القرض إلى مالكه، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة.

[ 9 ]

باب وقت الزكاة

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد، وخروج مؤنتها منها وخراج السطان، فأما الانعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة، منها خاصة إذا حال عليها الحول، وهي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الاموال.

[ 10 ]

باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الاوقات

والاصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه أو تأخيرها

(1) في ج، د: ” المقترض “