پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص238

[ 6 ]

باب زكاة الغنم

والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة، وما دون ذلك فليس فيه شئ، (1) وليس فيما فوق الاربعين شئ إلى ان تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا كملت مأتين، وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة، واخرج من كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع منها (2)، ولا يجمع منها (3) بين متفرق.

[ 7 ]

باب زكاة أموال الاطفال والمجانين

ولا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام (4) في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولى لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها، وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها، وإن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها.

وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة، وليس يجرى ذلك مجرى الاموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهم السلام (5).

(1) في ب: ” إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وليس فيما دون ذلك شئ “.

(2) و (3) في ب: ” فيها ” بدل ” منها ” في الموضعين.

(4) الوسائل، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5) راجع الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في الغلات، واما في لانعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام.