پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص231

عنهم في العدول عن القطع على الاربع، فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب بالظاهر لكونه من أهل بدر، وقديم إيمانه، وجهاده، فكان فحوى كلامه يدل على كون الاربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الاموات تختص أهل الضعف، والشكوك، والنفاق، لما ضمن من اختصاص الخمس لاهل الدرج العوالي في الايمان عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي صلى الله عليه وآله في عدد التكبيرات على ما بيناه.

ولا صلاة عند آل الرسول عليهم السلام على من لا يعقل الصلاة من الاطفال، وحده أن ينقص زمانه عن ست سنين، غير أنهم أباحوا الصلاة عليهم تقية من الجهال، لنفي الشبهة عنهم في اعتقادهم عند تركها: أنهم لا يرون الصلاة على الاموات.

ومن أدرك تكبيرة على الميت، أو اثنتين، وما زاد على ذلك دون الخمس تمم الخمس، وهو في مكانه، وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال.

ولا بأس بالصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما وليلة، فإن زاد على يوم وليلة بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه.

و يصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة، لا حرج في ذلك، لما روى عن الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: خمس صلوات تصلى على كل حال: الصلاة على الميت، وصلاة الكسوف، وصلاة الاحرام، وصلاة الطواف، وصلاة الناسي في كل وقت ذكرها (1).

ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء، والوضوء أفضل.

ولا بأس للجنب أن يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء، والغسل له أفضل.

(1) راجع الوسائل، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت، ح 3، ص 174 بتفاوت.