المقنعة-ج1-ص212
ولا يؤم المسافر الحاضر، ولا الحاضر المسافر.
ولا يؤم المتيمم المتوضين، ويؤم المتوضون (1) المتيممين.
ويقضى الصلاة، والاذان (2)، والاقامة إذا فات الانسان ذلك، وإن قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض، وإن كان تاركا فضلا.
وتقضى (3) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.
وليس (4) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة، ولا نافلة إلا المفروض من الصيام، فإنه لا بد من قضائه.
ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس، وغروبها (5) فليزر، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها.
ولا بأس أن يؤخر الانسان صلاة (6) زيارة قبور الائمة عليهم السلام ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الاسباب الداعية إلى ذلك.
والمقصر في الحضر (7) ناسيا يجب عليه الاعادة على التمام.
والمتمم (8) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك، ووجب عليه الاعادة.
(1) في ألف، ز: ” المتوضي “.
(2) في ز: ” بالاذان “.
(3) في ب، د، و: ” يقضى “.
(4) في ب: ” وليس يجب على المسافر “.
(5) في ز: ” أو عند غروبها “.
(6) ليس ” صلاة ” في (ألف، ج، د، ه، و).
(7) في نسخة من ألف: ” الحضور “.
(8) في الف: ” المتم “.