پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص165

يا محمد قد زالت الشمس، فصل، فلا يلبث أن يصلى (1) بالناس، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال العصر (2)، فجمع بهم العصر، وانصرف أهل البوادي، والاطراف، والاباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة (3) إلى منازلهم، فأدركوها قبل الليل (4)، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة.

ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض.

والفرق بين الصلاتين في سائر الايام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وبه ثبتت السنة (5) إلا في يوم الجمعة، فإن الجمع بينهما أفضل، وهو السنة (6)، وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام سنة، لا يجوز تعديها.

وأقل ما يكون بين الجماعتين (7) على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال.

ولا جماعة (8) إلا بخطبة، وإمام.

[ 14 ]

باب صلاة شهر رمضان

وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان على سائر الشهور لما علم من

(1) في و: ” فلا تلبث أن تصلى “.

(2) في ب: ” أقام بلال للعصر “.

(3) في د: ” الجمعة “.

(4) الوسائل، ج 5، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1، ص 30، والباب 4 منها، ح 1، ص 11.

روى في الباب 15 صدر الحديث وفي الباب 4 ذيله.

(5) الوسائل، ج 3 الباب 31 و 32 من أبواب المواقيت، ص 159 الى 162.

(6) الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ص 17، والباب 4 منها، ح 1، ص 11.

(7) في ألف، ج: ” الجمعتين “.

(8) في ز: ” ولا جمعة “.