پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص153

غيره من الثياب.

ولا بأس للرجل أن يصلي (1) في النعل العربي (2) بل صلاته فيها أفضل.

ولا يجوز (3) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها.

ولا تجوز الصلاة في الشمشك.

ويصلى في الخف والجرموق (5) إذا كان له ساق.

ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا.

ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار.

[ 13 ]

باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالى وأيامها (8) إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر، فشرفهما، وعظمهما، وندب إلى الزيادة منأفعال الخير فيهما، لطفا منه جل جلاله لخلقه (9) في المفترض عليهم من العبادات، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات، ودليلا واضحا في الصالحات.

فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إن (10) يوم الجمعة سيد الايام، تضاعف (11) الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدوات، وتكشف فيه الكربات، وتقضى (12) فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله تعالى فيه (13) عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس،

(1) في ألف، ب: ” ولا بأس أن يصلي الانسان في العربي “.

(2) في ز: ” العربية “.

(3) في ب: ” ولا يجوز له “.

(4) في ز: ” السندية “.

(5) في ج: ” الجورب “.

(6) في ز: ” للرجل “.

(7) ليس ” في الصلاة ” في (ج).

(8) في ب: ” والايام “.

(9) في ز: ” بخلقه “.

(10) ليس ” إن ” في (ب، ز).

(11) في و: ” يضاعف “.

(12) في ز: ” يقضى “.

(13) في ب: فيه لله عز وجل عتقاء “.