پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص145

وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب‍ ” الحمد ” و ” قل هو الله أحد ” مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1).

وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة، والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه.

ومن كانت له إلى الله عزوجل حاجة فليسأله إياها في الاسحار بعد فراغه من صلاة الليل، فإنها الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الاوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين عليهم السلام الاخبار (4).

[ 11 ]

باب أحكام السهو في الصلاة،

وما يجب منه إعادة الصلاة وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين (5) من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.

ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لان هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.

ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان

(1) في ب: ” قبل الصبح “.

(2) في و: ” التحميد “.

(3) في ز: ” يستجاب “.

(4) راجع الوسائل، ج 7 الباب 23 و 25، 26، 30 من أبواب الدعاء (5) في ب، د: ” الاوليين “.

(6) في ب، ج: ” فيهما “.

(7) في ألف: ” الاخريين ” وفي ج، ه‍: ” الاخيرتين “.

(8) في ألف، ب، ج: ” والعشاء “.