المقنعة-ج1-ص143
تسبيح الركوع أن يقولا (1) ” سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله ” (2)، فإن قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات (3)، وكذلك يجزيهما في تسبيح السجود.
وأدنى ما يجزى في التشهد أن يقول المصلى: ” أشهد أن لا إله إلا الله (4)، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ” (5).
ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وهى الخمس الصلوات، ولم يصل شيئا سواها أجزأه ذلك في (6) مفترض الصلوات (7)، وإنما جعلت النوافل لجبران الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها، والاهمال لحدودها.
وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها المفروضات (8)، وكان له بالنافلة أجر كبير، وكتب له بها حسنات.
ومن أدركه الصبح، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها، وخفف فيها القراءة والدعاء، ثم صلى بعدها صلاة الغداة، وإن طلع عليه الفجر، وقد صلى منها أقل من أربع ركعات قطع على (9) الشفع مما انتهى إليه من ذلك، وصلى الغداة، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام.
ومن نسى فريضة أو فاتته لسبب من الاسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية، فتفوته الثانية بالقضاء.
ولا بأس أن يقضى الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس،
(1) ليس ” أن يقولا ” في (ج).
(2) في ج، د، ز: ” سبحان الله سبحان الله “.
(3) في ألف، ز: ” الضرورة “.
(4) في ب، ز زيادة: ” وحده لا شريك له “.
(5) راجع الوسائل، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهد، ص 991.
(6) في ز: ” من “.
(7) في ب، د، و: ” الصلاة “.
(8) في ب: ” المفترضات “.
(9) في ألف: ” عن ” وفي ج ” من “.