المقنعة-ج1-ص142
صلاة الليل في آخره فليترك صلاة ليله (1)، ثم ليقضها في أول الليلة الثانية، ويقضى صلاة الليلة الثانية في أول الليلة الثالثة، ولا يتركها على حال.
وروي: أن رجلا قال لامير المؤمنين عليه السلام: إني احب (2) أن اصلي صلاة الليل ولست أستيقظ لها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت رجلقد قيدتك ذنوبك (3).
وروى: أن الرجل يكذب الكذبة في النهار فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بذلك الرزق (4).
والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب، فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاته ليلته في أولها بعد صلاة العشاء الآخرة، وكذلك إن أراد المسير (5) في آخر الليل فليصل صلاة ليلته في أولها.
والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه وثقله عن القيام آخر الليل يقدم صلاته (6) في أول الليل.
ومن ضعف عن صلاة الليل قائما فليصلها جالسا وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها، وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك، وليجعل كل ركعتين منها بركعة (7) في الحساب.
وإذا صلى الانسان جالسا كان بالخيار في جلوسه بين أن يجلس متربعا، أو تاركا إحدى فخذيه على الارض رافعا الاخرى كما وصفناه في جلوسه للتشهد بين السجدتين في الصلاة.
ويجزي العليل والمستعجل أن يقرئا في الركعتين الاولتين من فرائضهما كلها بسورة ” الحمد ” وحدها، ويسبحا في الآخرتين بأربع تسبيحات، ويجزيهما في
(1) في ألف: ” الليل ” وفي ب: ” ليلته ” وفي ج: ” الليلة “.
(2) في ب: ” لاحب “.
(3) و (4) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص 278 – 279.
(5) في د: ” السير “.
(6) في ألف: ” الصلاة “.
(7) في ب: ” بركعة واحدة “.