المقنعة-ج1-ص141
الاولتين من صلاة المغرب، والركعتين الاوليين (1) من صلاة العشاء الآخرة، ونوافل الليل كلها، ويخافت بالقرآن (2) في صلاة الظهر والعصر، ولكن لا يخافت بما لا يسمعه اذنيه من القرآن (3).
ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار، أو (4) الاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد.
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن (5) المأمومين، وكذلك يجهر في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ويصغى إلى قرائته المصلون خلفه.
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن (6)، كما يجهر به لو كان إماما، وصلاها أربع ركعات، وكذلك من صلى العيدين، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن (7)، ولا يخافت به (8) على ما شرحناه.
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه، ووقتها بعد مضى النصف الاول من الليل، وكلما قرب الوقت من الربع الاخير كان الصلاة فيه أفضل.
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد (9) عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسى نوافل النهار، أو شغل (10) عنها قضاها ليلا، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار (11).
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات (12) ومن لم يتمكن من
(1) في ه، و، ز: ” الاولتين “.
(2) و (6) و (7) في ألف، ج: ” بالقراءة “.
(3) و (5) في ألف، ج ” القراءة “.
(4) في ألف، و، ز: ” و ” وفي ج: ” أو تعمد الاجهار ” (8) في ج: ” بها “.
(9) في ألف، ج: ” قبل ” وفي نسخة من ألف ” بعد ” كالمتن “.
(10) في ج: ” اشتغل “.
(11) في ب: ” من النهار “.
(12) في د، ه ” الصلاة “.