پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص98

ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3).

وقالوا عليهم السلام: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5) للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلى بأذانه حسنة (7) “.

ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة،فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته بطهوره، وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الاذان عند طلوع الفجر للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه.

ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة.

ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11).

ولا بأس لانسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الاذان، ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا وهو (13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.

وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الاذان فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.

ولا يجوز (14) أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار.

(1) في ب: ” ومن أقام ولم يؤذن “.

(2) ليس ” واحد ” في (ألف، ج).

(3) الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الاذان والاقامة، ص 619.

(4) في د: ” وسلم “.

(5) في ز: ” يغفر الله “.

(6) في ب: ” وتصدقه لكل “.

(7) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب الاذان ح 8 نقلا عن الكتاب، ص 619.

(8) في د: ” لتنبه “، في و، ز: ” ليتنبه “.

(9) في ألف، ب، ج، ه‍: ” تطهر “.

(10) في ج: ” أعاد “.

(11) في ه‍: ” المفروضات “.

(12) في د: ” للصلاة “.

(13) ليس ” وهو ” في (ب، و).

(14) في ب: ” ولا يجوز له “.