پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص97

ومن أخطأ القبلة، أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة (1) فيما مضى، اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة (2)، كان (3) الوقت باقيا، أو متقضيا (4)، وعلى كل حال.

[ 7 ] باب الاذان والاقامة وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور، ومعرفة القبلة، والصلاة.

وينبغي للانسان أن يؤذن لكل فريضة، ويقيم.

وإذا كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين، ولا يجوز تركهما في تلك الحال.

ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة، ويترك الاذان في ثلاث صلوات، وهى الظهر والعصر والعشاء الآخرة.

ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر، لانهما صلاتان لا تقصران في السفر، وهما على حالهما في الحضر، كما شرحناه (5) (6).

وفي الاذان والاقامة فضل كثير (7)، وأجر عظيم، روى عن الصادقين (8) عليهم السلام: أنهم قالوا: ” من أذن، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة،

(1) في ج: ” الاعادة “.

(2) في ب: ” هذه الصلاة “.

(3) في ج، د، ز: ” إن كان ” وفي و: ” سواء كان “.

(4) في ألف، ب، ز: ” منقضيا ” وفي ج وفي نسخة من و: ” متضيقا “.

(5) في ألف، ج، ه‍: ” كما شرحناه أولا “.

(6) الباب (3)، ص 91 (7) في د، ه‍: ” كبير “.

(8) في ب: ” عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام “.