اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص384
أسهم شركة مثلاً «مئة سهم»، فمجموع أسهم الشركاء إذا خلطناها ستكون مئة سهم قطعاً.
وفي تلك المسألة لا يريد الأفراد المتنازعون تقسيم العدد 17 إلى 19 و13 و12 ، بل ادعى الفردالأول نصفها والثاني ثلثها والثالث تسعها، أي أنّ كل فرد كان يرى سهمه مساوياً لذلك الكسر، والحال مجموع تلك الكسور لم يكن يساوي عدداً صحيحاً(1) . إلّاأنّ الإمام عليه السلام قسم بينهم ما تبقى من المال – بنفس نسبة الأسهم المذكورة – وما لاحظناه من أنّ كلاً أخذ أكثرقليلاً من سهمه حيث كان ذلك الباقي الذي أضافه الإمام عليه السلام إلى اسهمهم.
غايته يرد هذا السؤال: كيف قسم بينهم الزائد رغم أنّهم لم يدعوا ذلك؟
والجواب: كل مال بحوزة شخص أو أشخاص فهو ملكه حسب القوانين الإسلامية إلّاأن يقام الدليل على خلافه، فالباقي كان لهم في الواقع، لكنهم لم يلتفتوا إلى أنّ أسهمهم أقل من مجموع المال، بعبارة أخرى، كان أولئك الأفراد الثلاثة يرون السبعة عشر جملاً ما لهم وليس لهم شريك رابع، وأرادوا تقسيمه 19 و13 و12 ولكنهم لم يلتفتوا إلى أنّ أسهمهم أقل من المجموع؛ فقسم بينهم الباقي وبقي جمله. حقّاً إنّها لفكرة ذكية من الإمام.
(1) مجموع أسهمهم تساوى 1718 لأنّه 12++ 13++ 19 1718. ومجموع المال يساوي العدد (1) وبعبارة أخرى 1818 وحيث نطرح مجموع السهام من مجموع المال يبقى 1818- 1718 118) ، 118).