پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص350

سؤال 51:

هل ترجّح القوانين الإسلامية «الضمان العام» على «الضمان التجاري»؟ ولو استطاع المسلم الأمريكي الحصول على الضمان التجاري بمقدار أقل فما تكليفه، وهل يحق له المساهمة في هذا الضمان؟

الجواب:

الضمان التجاري – بناءً على كونه أحد العقود وتشمله الأحكام الكلية – فهو صحيح وقانوني، ولا فرق بين هذين النوعين صحة وقانوناً – وعليه فللمسلم حق الضمان التجاري والمساهمة.