پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص335

47 حكم الشطرنج
سؤال:

هل من إشكال في اللعب بالشطرنج؟ إذا كان من غير رهن؟ بل يمكن القول إنّه يحول أحياناً دون لعب القمار. كما أنّ الشطرنج رياضة فكرية عالمية. أرجو بيان رأيكم؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء حرمة اللعب بصورة عامة بآلات القمار – حتى دون الاشتراط -ولعلّ فلسفة هذا الموضوع أنّ التعامل مع هذه الالات يؤدّي بالانسان – شاء أم أبى – إلى القمار، لاسيما بالنسبة للعب الشطرنج حيث تواترت الأخبار عن الأئمة عليهم السلام التي منعت استعمال آلات هذه اللعبة – كيفما كان العنوان – ولكن بالنظر إلى تحول شكل الشطرنج في الوقت الراهن بحيث إكتسب صبغة رياضة فكرية في معظم مناطق العالم ليصبح بالتالي كرياضة في ميادين الرياضة العالمية، فلا إشكال فيه ما لم ينطوي على ربح وخسارةوالروايات واردة حين كان من آلات القمار.

فالأحكام تابعة على الدوام للموضوعات، فالخمر نجس، وحرام لكنّه يطهّر ويحلّ إن تبدّل إلى خلّ، فهل تغيّر حكم اللَّه؟ طبعاً لا، بل تغيّر الموضوع، او تبدّل الدم لبنا أو تحوّل