الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص320
أحدها : انه سهو منه في النقل ، وأنه لم يقف عنه في شيء من كتبه .
والثاني : انه توقف حكاية عن غيره ممن يقف في عتقهن ، ومنع جواز بيعهن ،
والثالث : انه توقف استيضاحا بحكم الاجتهاد ، وإفسادا لدعوى الإجماع ردا على مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيع أمهات الأولاد بناء على أصله في أن الإجماع إجماع أهل المدينة ، وأن من خالفهم من غيرهم محجوج لا ينتقض به إجماعهم ، لأن عليا عليه السلام استجد خلافه في جواز بيعهن بالكوفة بعد أن وافق أبا بكر وعمر بالمدينة ، فلم يعتد مالك بخلافه بعد خروجه عنها ، والشافعي يخالفه فيما يعتقده من الإجماع في تحريم بيعهن ، وفيما يراه من إجماع أهل المدينة فيهن يعني الرد عليه في الأمرين من غير توقف في حكم العتق ، وتحريم البيع ، والله أعلم .
قال الماوردي : أما استخدم السيد لها واستمتاعه بها ، فمما لم يختلف مذهب الشافعي في جوازه كما لم يختلف مذهبه في عتقها لموته وتحريم بيعها في حياته ، وأما تزويجه بها ، فلا يصح لأنه مستبيح لها بالملك ، فلم يثبت له عليها نكاح كالأمة ، ولكن لو أعتقها جاز له أن يتزوجها لأنها قد حرمت عليه بالعتق ، فجاز أن يستبيحها بالنكاح .
فأما إذا اراد أن يزوجها بزوج ، ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : قاله في الجديد ، واختاره المزني يجوز أن يتزوجها جبراً ، وإن لم تأذن ، لأنه يملك الاستمتاع بها كما يملك استخدامها ، فجاز أن يعقد على استمتاعها بالنكاح ، كما يجوز أن يعقد على استخدامها بالإجازة ، ولأن المهر من كسبها ، فلم يكن لها تفويته على سيدها كسائر أكسابها .
والقول الثاني : قاله في القديم يجوز أن يزوجها بإذنها ، وليس له إجبارها ، لأن منعه من بيعها وقد أوهن تصرفه فيها ، فمنع من الإجبار لضعف تصرفه فيها .
والقول الثالث : لا يجوز أن يزوجها وإن أذنت ، لنقصان كل واحد منهما عن حال الكمال ، فعلى هذا هل يزوجها الحاكم أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : يجوز له تزويجها إذا رضيت ورضى