پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص309

أولادنا ، ورسول الله ( ص ) بين أظهرنا إلى أن نهانا عمر عن ذلك ، فانتهينا .

وما ثبت جوازه على عهد الرسول ( ص ) لم يحرم بعده بنهي غيره عنه ، ولأنها لما كانت في عامة أحكامها كالأمة ، وجب أن تكون في جواز بيعها كالأمة ، ولأنه لما جاز بيعها قبل العلوق وجب استصحاب هذا الحكم فيما بعد الوضع ما لم ينقل عنه دليل قاطع ، ولأنه لو كان أولدها بعقد نكاح ثم ملكها لم يحرم عليه بيعها ، وإن كانت له أم ولد كذلك إذا أولدها في ملكه ، لأنها في الحالين أم ولد . ودليلنا : ما روي أن مارية القبطية وكانت أم ولد رسول الله ( ص ) أولدها ابنه إبراهيم مات عنها وله سنتان ، فلما احتضر رسول الله ( ص ) قال : ( ما أخلف دينارا ، ولا درهما ، ولا عبدا ، ولا أمة قالت عائشة رضي الله عنها : فمارية ؟ فقالت النبي ( ص ) : تلك أعتقها ولدها ) .

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ذكرت مارية لرسول الله ( ص ) فقال : اعتقها ولدها

وروى ابن جريج ، عن الوليد بن عبد الرحمن قال : عهد النبي ( ص ) إلى علي رضي الله عنه أن أم إبراهيم حرة .

فإن قيل : فهي لا تعتق بولدها ، وإنما تعتق بموت سيدها ، فلم يكن في هذا الظاهر دليل .

قيل : إنما يتحرر عتقها بموت السيد ، والمعتق لها ولدها ، فصار الولد هو المعتق لها كما لو قال لعبده : إذا مات زيد فأنت حر عتق بموت زيد ، وكان السيد هو المعتق ، وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي ( ص ) : أنه قال : ‘ أيما أمة ، ولدت من سيدها فهي حرة ‘ .

وروى عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي ( ص ) : ‘ نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يرهن ولا يورثن ، يستمتع بها في حياته فإذا مات فهي حرة ‘ .

وروي عن أبي سعيد الخدري قال : قلت : يا رسول الله : إنا نصيب السبايا ، ونحب الاثمان فنعزل عنهن ، فقال النبي ( ص ) : ( وما عليكم أن لا تفعلوا ، فما نسمة قضى الله خلقها إلا وهي كائنة ) ، فدل على أن إيلادها مانع من جواز بيعها .

وروي أن النبي ( ص ) لما أفاق في مرض موته من إغمائه قال : ( استوصوا بالأدم الجعد خيراً ) يكرر ذلك مراراً ، فقالوا من الأدم الجعد قال : قبط مصر ، فإنهم أخوال وأصهار ) يريد بذلك : قوم مارية أم ولده إبراهيم ، ليكون انتشار الحرمة إلى قومها تنبيها على ثبوت الحرمة لها ، ودليلا على ثبوته لكل من كان بمثابتها ، ولأنه قد كان لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أمهات أولاد ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه باع أم ولده ، ولولا انتشار الحظر بينهم لكان ذلك موجوداً فيهم ومستعملا بينهم ، ولأن