الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص308
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أولد الحر أمته في ملكه ، وصارت به أم ولد على ما سنذكره انتشرت حرمته إليها في شيئين :
أحدهما : تحريم بيعها عليه .
والثاني : عتقها بموته ، ثم هي فيما سواها كالأمة .
فأما العتق بالموت فمتفق عليه ، وأما تحريم البيع ، فمختلف فيه ، فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والفقهاء أن بيعها حرام ، وأن ملكها لا ينتقل عن السيد إلى غيره .
واستدل من جوز بيعها بما قاله في الصحابة جابر ، وابن الزبير ، وذهب إليه داود وأهل الظاهر ، والشيعة ، فأما علي بن أبي طالب عليه السلام فقد حكي عنه القولان ، حكى الحجازيون عنه تحريم بيعها ، وروى العراقيون عنه جوازه ، فروى الشعبي عن ابن سيرين عن علي عليه السلام أنه قال : ( اقضوا في أمهات الأولاد بما كنتم تقضون ، فإني أكره أن أخالف أصحابي ) يعني أبا بكر ، وعمر ، وعثمان رضوان الله عليهم .
وروى الشعبي عن عبيدة السلماني ، عن علي عليه السلام أنه قال على منبر الكوفة اجتمع رأيي ورأي أبي بكر ، وعمر ، على أمهات الأولاد لا يبعن ، وقد رأيت أن بيعهن جائز ، وروي عن عبيدة قال : قلت له : يا أمير المؤمنين إن رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك ، فسكت .
واستدل من ذهب إلى جواز بيعهن برواية عطاء عن جابر قال : كنا نبيع أمهات