الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص305
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الأكثر إذا كان اكثر من النصف كان ضعفه اكثر من الكل ، فصار موصيا بمال الكتابة ، وبطلت فيما لا يملكه من الزيادة .
قال الماوردي : وهذه مسألة نقل الربيع فيها شرطا أسقطه المزني ، فالذي نقله الربيع في ( الأم ) ولو قال : ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقي منه شيئا ، وهذا جواب اتفق عليه جميع أصحابنا ، وإنما اختلفوا في علته .
فقال بعضهم : لأن الوضع في المعروف من كلام الناس يتناول بعض الشيء ، وإبقاء بعضه .
وقال آخرون : بل العلة فيه أن لفظة ( من ) موضوعة للتبعيض ، فلذلك لم يكن له وضع الجميع .
وأما الذي نقله المزني ، فهو لو قال : ضعوا عنه ما شاء ، فشاءها كلها لم يكن له ، فاختلف أصحابنا في صحة نقله بحسب اختلافهم في علة ما نقله الربيع ، فذهب بعضهم إلى صحة نقله ، وأنه إذا شاء إسقاط جميع الكتابة لم يكن له حتى يبقي منها شيئا ، وهذا قول من علل مسألة الربيع بأن معروف الوضع أن يبقي شيئا من الأصل .
وقال آخرون : بل سها المزني في نقله ، وأسقط قوله من كتابته وجواب نقله عند إسقاط ( من ) جوابه إذا شاء وضع جميع الكتابة صح ، وهذا جواب عن علل مسألة الربيع بأن لفظة ( من ) موضوعة للتبعيض .
قال الماوردي : وكذلك قوله : ضعوا عنه أبي نجم شئتم ، فأما إذا قال ضعوا عنه أي نجم شاء كان الخيار إلى المكاتب في أن يوضع عنه أي نجم شاء من قليلها وكثيرها ، وليس له أن يضع إلا نجما واحداً ، لأن الوصية تتناول نجما واحداً .