پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص305

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال ضعوا عنه اكثر ما عليه ومثله وضع عنه الكتابة كلها والفضل باطل ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الأكثر إذا كان اكثر من النصف كان ضعفه اكثر من الكل ، فصار موصيا بمال الكتابة ، وبطلت فيما لا يملكه من الزيادة .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال ضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقي منها شيئا ) .

قال الماوردي : وهذه مسألة نقل الربيع فيها شرطا أسقطه المزني ، فالذي نقله الربيع في ( الأم ) ولو قال : ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقي منه شيئا ، وهذا جواب اتفق عليه جميع أصحابنا ، وإنما اختلفوا في علته .

فقال بعضهم : لأن الوضع في المعروف من كلام الناس يتناول بعض الشيء ، وإبقاء بعضه .

وقال آخرون : بل العلة فيه أن لفظة ( من ) موضوعة للتبعيض ، فلذلك لم يكن له وضع الجميع .

وأما الذي نقله المزني ، فهو لو قال : ضعوا عنه ما شاء ، فشاءها كلها لم يكن له ، فاختلف أصحابنا في صحة نقله بحسب اختلافهم في علة ما نقله الربيع ، فذهب بعضهم إلى صحة نقله ، وأنه إذا شاء إسقاط جميع الكتابة لم يكن له حتى يبقي منها شيئا ، وهذا قول من علل مسألة الربيع بأن معروف الوضع أن يبقي شيئا من الأصل .

وقال آخرون : بل سها المزني في نقله ، وأسقط قوله من كتابته وجواب نقله عند إسقاط ( من ) جوابه إذا شاء وضع جميع الكتابة صح ، وهذا جواب عن علل مسألة الربيع بأن لفظة ( من ) موضوعة للتبعيض .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه كان هذا مردودا إلى اختيار الوارث في وضع أي نجم شاء من قليل النجوم أو كثيرها كما لو قال : أعطوه عبداً أعطوه أي عبد شاؤوا ) .

قال الماوردي : وكذلك قوله : ضعوا عنه أبي نجم شئتم ، فأما إذا قال ضعوا عنه أي نجم شاء كان الخيار إلى المكاتب في أن يوضع عنه أي نجم شاء من قليلها وكثيرها ، وليس له أن يضع إلا نجما واحداً ، لأن الوصية تتناول نجما واحداً .

فصل

ولو قال : ضعوا عنه أوسط نجم من نجومه ، فالنجوم تنطلق على ثلاثة