الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص300
المكاتب ، وعتق به في الظاهر ، واستحق من يد السيد بطل ما حكم به من العتق ، لأن من صفة العرض في الكتابة أن يستحقه السيد ملكا ، والمستحق لا يملكه السيد ، فلم تكمل فيه صفة العتق ، فلذلك لم يقع به العتق ، كمن علق عتقه بصفتين لم يعتق بوجود إحدى الصفتين وإذا كان كذلك صار المكاتب باستحقاق العرض راجعا إلى الكتابة لا إلى الرق ومعنى قول الشافعي : ( وقيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت ) يعني : وإلا عجزتك ، فرققت ، لأنه لا يعود إلى الرق إلا بالتعجير دون الاستحقاق ، وإنما يعود إلى الكتابة بالاستحقاق ، فإذا أدى لوقته مثل ذلك العرض عتق به حينئذ ، وإن لم يؤده كان السيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه واسترقاقه .
أحدهما : وقوع العتق والطلاق على ما نص عليه في الخلع .
والثاني : لا يقع العتق ، ولا الطلاق على ما نص عليه في العتق .
وقال آخرون منهم : بل جوابه في الموضعين على ظاهرة يقع الطلاق بالمعين إذا استحق ، ولا يقع به العتق .
والفرق بينهما : أن للزوجة مدخلا في رفع النكاح بالفسخ ، فكان رفعه بالطلاق أوسع حكما ، وليس للعبد مدخل في رفع رقه ، فكان العتق أضيق حكما ، وهذا الفرق يصير والذي أراه أن العتق يقع بالمستحق إذا كان معيناً كما يقع به الطلاق ، لأن