پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص299

للسيد باسترجاع نفقته ، لأنه أنفق بحكمه ، فإذا استرجعها نظر في الباقي بعدها من مال المكاتب ، فإن كان فيه وفاء عتق ، وإن لم يكن فيه وفاء لم يعتق وكان ما أخذه مستحقا بالملك لا بالكتابة ، ولو أقام المكاتب البينة بعد إفاقته انه قد كان أدى مال كتابته إلى السيد قبل جنونه عتق ، وكان السيد متطوعا بالنفقة عليه ، ولا يرجع بها بعد إفاقته ، لأنه بجحود الاستيفاء قد صار ملتزما ما لم يلزمه ، فلذلك صار به متطوعا .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو أدعى انه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرئه ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ادعى المكاتب على سيده انه دفع إليه مال كتابته ، وأنكر السيد ، فالقول قول السيد مع يمينه إن لم يكن للمكاتب بينة ، وإن كانت له بينة سمعها الحاكم على سيده ، وبينته في الأداء شاهدان أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، ولا تسمع بينته في عقد الكتابة إلا من شاهدين .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن العتق بالكتابة اوجبه العقد ، والأداء فيه صفة لحلوله ، فلذلك لم تسمع في العقد إلا شاهدين وسمع في الأداء شاهد وامراتان ، أو شاهد ويمين ، لأنه بينة على قضاء دين وبراءة ذمة .

والثاني : أن في عقد الكتابة إثبات تصرف للمكاتب ، وزوال تصرف للسيد ، فصارت ولاية لا تثبت إلا بشاهدين ، والأداء مال وابراؤه منه بالشاهد واليمين ، والشاهد والمرأتين ، كالوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين ، لأنها ولاية ، وتثبت للموصى له بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، لأنه مال .

فصل

فلو ذكر المكاتب عند دعوى الأداء أن له بينة غائبة انظر بها يوما أو يومين ، وأكثره ثلاثا ، لأن في إرهاقه ، إضرارا به وفي الزيادة بالإنظار إضرار بالسيد ، وفي الإنظار تقليل الزمان الذي لا يخرج إلى حد الكثرة وهو الثلث رفق بهما ورفع للضرر عنهما ، فإذا أحضر بينة سمعت وإلا حكم عليه بيمين السيد ، فإن أحضر في الثلاث شاهدا واحداً ، واستنظر بالثاني أنظرته ثلاثة أيام مستقبلة ، لأن له أن يحلف مع الشاهد الواحد إذا كان عدلا ، ولو احضر في الثلاث شاهدين ، ولم يثبت عدالتهما انظر بهما ثلاثا ، لأنه استنظار لبينة في شهادة أخرى .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو دفع الكتابة وكانت عرضا بصفة فقبضه وعتق ثم استحق قيل له إن أديت مكانك وإلا رققت ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة على عرض موصوف ، فأداه