الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص299
للسيد باسترجاع نفقته ، لأنه أنفق بحكمه ، فإذا استرجعها نظر في الباقي بعدها من مال المكاتب ، فإن كان فيه وفاء عتق ، وإن لم يكن فيه وفاء لم يعتق وكان ما أخذه مستحقا بالملك لا بالكتابة ، ولو أقام المكاتب البينة بعد إفاقته انه قد كان أدى مال كتابته إلى السيد قبل جنونه عتق ، وكان السيد متطوعا بالنفقة عليه ، ولا يرجع بها بعد إفاقته ، لأنه بجحود الاستيفاء قد صار ملتزما ما لم يلزمه ، فلذلك صار به متطوعا .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ادعى المكاتب على سيده انه دفع إليه مال كتابته ، وأنكر السيد ، فالقول قول السيد مع يمينه إن لم يكن للمكاتب بينة ، وإن كانت له بينة سمعها الحاكم على سيده ، وبينته في الأداء شاهدان أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، ولا تسمع بينته في عقد الكتابة إلا من شاهدين .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن العتق بالكتابة اوجبه العقد ، والأداء فيه صفة لحلوله ، فلذلك لم تسمع في العقد إلا شاهدين وسمع في الأداء شاهد وامراتان ، أو شاهد ويمين ، لأنه بينة على قضاء دين وبراءة ذمة .
والثاني : أن في عقد الكتابة إثبات تصرف للمكاتب ، وزوال تصرف للسيد ، فصارت ولاية لا تثبت إلا بشاهدين ، والأداء مال وابراؤه منه بالشاهد واليمين ، والشاهد والمرأتين ، كالوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين ، لأنها ولاية ، وتثبت للموصى له بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، لأنه مال .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة على عرض موصوف ، فأداه