پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص292

أحدهما : أن الكتابة لا تبطل بموت السيد للزومها من جهته ، وتبطل بموت المكاتب ، لأنها غير لازمة من جهته .

والثاني : أن المكاتب يلزمه بموت السيد أن يدفع مال الكتابة إلى كل من تعلق حقه بتركته ، ولا يعتق حتى يوصله إلى جميعهم .

فإذا ثبت هذان الأصلان فلا تخلو تركة السيد إذا مات من أن يتعلق بها دون ووصايا أو لا يتعلق بها ، فإن لم يتعلق بها ديون ولا وصايا ، فالمستحق لها الورثة ، فإن كان واحداً اعتبرت حاله ، فإن كان جائز الأمر فهو المستحق لقبض ماله إن كان حاضرا فإن دفعه إليه عتق ، وإن عدل عنه بدفع المال إلى غيره لم يعتق ، سواء كان المدفوع إليه حاكما أو غير حاكم ، ولو كان الوارث الجائز الآمر غائبا نظر ، فإن كان له وكيل حاضر دفعه إلى وكيله وعتق بدفعه فغن عدل بدفعه إلى حاكم أو غيره لم يعتق ، وإن لم يكن للوارث الغائب وكيل دفعه إلى الحاكم ، وعتق بدفعه فإن عدل بدفعه إلى غيره من مناسب أو اجنبي لم يعتق ، وإن كان الوارث الواحد مولى عليه دفعه إلى وليه ، وعتق بدفعه إليه ، فإن عدل بدفعه إلى غير وليه لم يعتق ، وإن كان الورثة جماعة دفعه إليهم إن جاز أمرهم أو إلى ولي من كان مولى عليه منهم ، فإن دفعه إلى بعضهم لم يعتق والله أعلم .

فصل

فأما إذا تعلق بتركة السيد ديون ووصايا ، فنذكر حكم الديون إذا انفردت ، وحكم الوصايا إذا انفردت ، ليعلم به حكم اجتماعهما ، فنقول :

إن الديون لا يخلو أن يوصي السيد بدفعها من مال الكتابة أو لا يوصي به ، فإن أوصى بدفعها من مال الكتابة ، فأرباب الديون هم المستحقون لقبضه دون الورثة ، وتكون الوصية إذنا بدفع الكتابة إليهم ، وجرى دفعه إليهم مجرى دفعه إلى الورثة إذا لم تكن ديون ، فإن كان واحداً صار كالوارث الواحد ، ويعتق بدفعه إليه إذا كان جائز الأمر ولا يلزم استئذان الوارث فيه ، ولا الاجتماع مع صاحب الدين على قبضه ، وإن كان الدين لجماعة عتق بدفعه إلى جميعهم على قدر ديونهم بالحصص ، ولا يعتق بدفعه إلى بعضهم ، وجروا مجرى الورثة إذا كانوا جماعة ، فإن كان للسيد وصي في قضاء ديون له لم يعتق المكاتب بدفعه إليه ، لأن أرباب الديون لا ولاية للوصي عليهم .

فإن لم يوص السيد بدفع مال الكتابة في دينه ، فعلى المكاتب أن يجمع في دفع مال الكتابة بين الورثة وارباب الديون ، لأن لأرباب الديون حق الاستيفاء وللورثة أن يقضوها من أموالهم ، ويأخذوا مال الكتابة لأنفسهم ، فإن دفعها المكاتب إلى أصحاب الديون دون الورثة لم يعتق ، وإن دفعها إلى الورثة دون أرباب الديون لم يعتق ، وإن جمع بينهما في الدفع عتق .