پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص283

بها ، فجرى مجرى الهبة فبطل العفو إن لم يأذن فيه السيد ، وفي بطلانه بإذنه قولان كالهبة .

والحال الثالثة : أن يعفو عن القود ، ولا يصرح في الدية بعفو ولا طلب ، فيسقط القود بعفوه ، وفي سقوط الدية بإمساكه قولان :

أحدهما : تسقط إذا قيل : إن جناية العمد توجب القود ، وأن الدية لا تجب إلا بالاختيار ، فإذا لم يوجد اختيار الدية على الفور سقط حكمه .

والقول الثاني : لا تسقط الدية إذا قيل : إن جناية العمد توجب أحد الأمرين من القود أو الدية ، فلا يكون العفو عن أحدهما عفوا عن الآخر .

فصل

فأما إذا صالح عن الدية فإن كان صلح بدل عدل عن جنس الدية إلى غيره من الأبدال صح الصلح ما لم يكن فيه إسقاط ومغابنة ، وإن كان صلح إبراء بأن صالح من الدية على بعضها ، فإن قيل : يصح عفوه عن الجميع كان عفوه عن البعض أصح ، وإن قيل : يبطل عفوه عن الجميع بطل عفوه عن البعض .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو عفا عن القصاص والأرش معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جائز ) .

قال الماوردي : أما إذا قيل بصحة عفوه عن الدية فقد سقطت ، سواء عتق بالأداء أو رق بالعجز ، ولا مطالبة للسيد بها لصحة العفو عنها ، فأما إذا قيل ببطلان العفو عن الدية فللمكاتب إن عتق أن يطالب بها ، وللسيد إن رق المكاتب أن يطالب بها لبقاء الدية ببطلان العفو ، والله أعلم .