پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص282

باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمداً
مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإذا جنى عبد على المكاتب عمداً فأراد القصاص والسيد الدية فللمكاتب القصاص لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كانت الجناية على المكاتب عبدا من عبد أو مكاتب فهو فيها مخير بين القود أو الدية ، لانقطاع يد السيد عن ماله وبدنه ، فإن أراد المكاتب القود لم يكن للسيد أن يجبره على المال وإن أراد المال لم يكن للسيد أن يجبره على القود ، ويملك ما حصل له من أرش الجناية يستعين به في كتابته ، لأنه في معنى كسبه .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وليس له أن يصالح إلا على الاستيفاء لجميع الأرش ) ز

قال الماوردي : أما إذا طالب بالدية ، ففيه عفو عن القود ، ولو طالب بالقود لم يكن فيه عفو عن الدية لأن الدية بدل عن قود ، فكان العدول إلى البدل عفوا عن المبدل ولم يكن العدول أرش العيب في المبيع يكون العدول إليه عفوا عن الرد ، ولا تكون المطالبة بالرد عفوا عن الارش ، فأما العفو عن القود ، فله فيه ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يعفو عنه إلى الدية مصرحاً بطلبها ، فله ذلك ويستحق الدية ، ويسقط القود .

والحال الثانية : أن يعفو عن القود ، ويصرح بالعفو عن الدية ، فيصح عفوه عن القود ، وفي عفوه عن الدية قولان :

أحدهما : تصح إذا قيل : إن جناية العمد توجب القود وحده ، وأن الدية لا تجب إلا باختيار المجني عليه لأن الدية لا تجب إلا باختياره ، والمكاتب لا يجبر على اختيار التملك ، فيصح عفوه عن الدية كما صح عفوه عن القود .

والقول الثاني : أن عفوه عن الدية لا يصح ، وإن صح عفوه عن القود إذا قيل : إن جناية العمد توجب أحد الأمرين من القود أو الدية لأن في عفوه عنها إسقاطا لما ملكه