پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص275

للمكاتب لم يكن للمكاتب أن يقتص من أبيه لعبده ، لأنه لما لم يكن له أن يقتص منه بنفسه فأولى أن لا يقتص منه بعبده ، وكذلك لو كان القاتل أب العبد المقتول لم يكن للمكاتب أن يقتص من والد بولد .

فأما إن كان القاتل ابن المكاتب فللمكاتب أن يقتص من ابنه بعبده ، لأنه يجوز أن يقتص منه بنفسه ، وكذلك لو كان القاتل ابن العبد المقتول فللمكاتب أن يقتص منه ، لأنه يجوز أن يقتص من ولد بوالد .

فأما إن عفا المكاتب عن القصاص صارت الدية هدرا كالخطأ ، فلو عجز المكاتب ، وعاد عبداً قبل العفو والقصاص ، فللسيد من القصاص ما كان للمكاتب يقتص ممن كان للمكاتب أن يقتص منه ، ولا يجوز له أن يقتص ممن لم يكن للمكاتب أن يقتص منه .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية لأنه لم يعجز ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا جنى المكاتب جناية توجب المال تعلقت برقبته ، ووجب عليه أن يؤديها من كسبه ، لأن بقاء الكتابة يمنع من جواز بيعه ، وله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يؤدي مال الكتابة ويعتق به ، فينتقل ضمان الجناية من رقبته إلى ذمته ، لأنه قد صار هو المستهلك لرقه بالأداء ، فلزمه ضمان ما استهلك ويكون ضامنا لأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته قولا واحدا ، لأنها طرأت وهو مكاتب لا يجوز بيعه .

والحال الثانية : أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء ، فيكون السيد هو الضامن لأرش جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، لأنه أعتقه بغير الكتابة المتقدمة على الجناية ، فصار مستحدثاً لاستهلاك رقبيه فلذلك ضمن جنايته ، ووجب فيها أقل الأمرين قولا واحداً ، كما لو ضمنها المكاتب .

والحال الثالثة : أن يعجز ويرق فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر جنايته بابتدائها في مال كتابته أو بانتهائها بعد رقه ؟ على وجهين :

أحدهما : بابتدائها في الكتابة ، فعلى هذا يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته .