الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص273
الارش معتبر بجناية المكاتب ، فيكون على قولين :
أحدهما : أنها مقدرة باقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد .
والقول الثاني : أنها مقدرة بدية اليد وإن كانت أضعاف قيمته .
وإن كان الاندمال بعد عتقه ، فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر بها جناية الحر أو جناية المكاتب ؟ على وجهين :
أحدهما : يعتبر بها جناية الحر اعتباراً بحال استقرارها بعد حرية المكاتب ، فلهذا تلزمه دية اليد ما بلغت كما لو ابتدأ قطعها بعد حريته .
والوجه الثاني : يعتبر بها حال جناية المكاتب اعتباراً بوقت الجناية ، لأنه جناها وهو مكاتب ، فعلى هذا يكون على ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : أنها مقدرة بأقل الأمرين :
والثاني : بدية اليد بالغة ما بلغت .
أحدهما : لا يتعلق بما في يده ، لثبوتها في رقبته ، فعلى هذا يبرا من الجناية بالعتق . والوجه الثاني : يتعلق بما في يده لأنه قد كان له استيفاء الجناية منه ، فعلى هذا لا يبرأ من أرش الجناية بالعتق ، ويستوفى مما في يده من المال ، فإن عجز المال عنه نظر ، فإن علم السيد بعجز المال برئ المكاتب من الباقي ، وإن لم يعلم السيد بعجز المال لم يبرأ المكاتب من الباقي ، وكان مأخوذا به بعد الحرية ، والله أعلم .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين :