الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص258
قال الماوردي : وصورتها في مسلم كاتب عبداً له حربيا ، فالكتابة لازمة ، وليس له فسخها عليه في دار الحرب ، لأن أحكام الإسلام عليه جارية ، فلو دخل بعبده دار الإسلام كانت الكتابة بحالها لم تزدها دار الإسلام إلا تأكيدا ، وللعبد أمان على نفسه ، بملك المسلم له ، ولا تؤخذ منه جزية وإن طال مقامه في دار الإسلام لأن العبد لا جزية عليه ، فيراعى حال كتابته ، فإن عجز عنها رق ، وكان عبداً لسيده ، وإن أدى وعتق صار حرا ، وعليه الولاء لسيده ، ولا يقر في دار الإسلام إلا بجزية ، لأنه حر فإن عاد إلى دار الحرب فسبي لم يجز أن يسترق ، وكان السابي على خياره بين قتله أو أخذ فدائه ، أو المن عليه ، ويكون فيه ممنوعا من الاسترقاق وحده ، لأن في استرقاقه إبطالا لولائه الذي قد ملكه مسلم ، فلم يجز .
فإن قيل : أفليس لو سبي حربي هو ابن لمسلم جاز استرقاقه ، فما الفرق ؟ قيل : لأن النسب لا يبطل بالاسترقاق ، والولاء يبطل بالاسترقاق فإن قيل : فما الحكم في المسلم إذا كانت له زوجة حربية فسبيت أفينفسخ نكاحها بالسبي أم يكون باقيا للمسلم كالولاء ؟ قيل : قد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه يكون باقيا .
والفرق بينهما : النكاح يلحقه الفسخ بالعيوب ، فجاز أن يلحقه الفسخ بالسبي ، والولاء لا يلحقه الفسخ ، ولا يزول بعد ثبوته ، فلذلك لم تزل بالسبي ، فإن قيل : فكيف يفسخ النكاح بالسبي ، والمسلم لو استأجر من دار الحرب دابة فغنمت لم تبطل إجارته ، والنكاح أوكد ؟
قيل : الفرق بينهما هو أن الإجارة مدة لا يستديم بها الضرر على الغانمين ، فلزمت إلى انقضاء مدتها ، وليس تنقطع مدة النكاح لتأبيدها ، فانفسخ لاستدامة ضرره ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا دخل الحربي بعبده دار الإسلام مستأمنا ، ثم