الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص250
قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة أمور على حكم ، وعلى سؤال ، وعلى جواب .
فأما الحكم فيشتمل على مسألتين :
إحداهما : البيع بشرط العتق .
والثانية : البيع بشرط الولاء .
فأما البيع بشرط العتق ، ففيه قولان نص عليهما الشافعي ، وثالث حكاه أبو ثور عنه :
أحدهما : أن البيع صحيح ، والشرط لازم ، وهو الأظهر من قوله .
والثاني : أن البيع صحيح ، والشرط باطل .
والثالث : وهو الذي حكاه أبو ثور أن البيع والشرط باطلان ، وهو أقيس وبه قال أبو حنيفة ، وقد مضى توجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع .
فأما البيع بشرط الولاء فالشرط في الولاء باطل ، وفي بطلان البيع قولان .
والفرق بين شرط العتق وشرط الولاء ، أن في شرط العتق قربة ، فجاز لأجلها أن يصح البيع ، ويلزم الشرط ، وليس في شرط الولاء قربة ، وهو مخالف لموجب البيع والعتق فبطل ، وجاز أن يبطل به البيع .
أحدها : إنكار الرواة لها .
والثاني : منع الشرع منها .
والثالث : صفة النبي ( ص ) التي لا يجوز مثل ذلك معها لمكانه من الله تعالى ، وأنه قد كان في حقه أشد ، وعلى أهله فيه أغلظ ، فلم يجز أن يأذن لهم في محظور عليهم وغرور لغيرهم ، فهذا جواب .