الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص246
أداة إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولا جواز الدفع أو غير متأول ، لأن تأويله لا يلزم غيره ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب كوالديه ، ومولوديه حفظاً لماله ، فإن اشترى منهم أحداً بغير إذن سيده كان الشراء باطلاً ، وجوزه أبو حنيفة وقال يجوز أن يبيعه قياساً وامتنع منه استحسانا ، لأنه قد يستفيد كسبه بابتياعه ، ويدخله إن عتق في ولاء سيده .
والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه ، والتزام نفقته وكسبه مظنون ، وقد لا يكون وولاؤه لا يعاوض عليه ، فصار ابتياعه إتلافا ، فكان مردوداً ، فإن اشتراه بإذن سيده ، ففيه قولان كالهبة :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعاً له يعتق بعتقه ويرق برقه ، وفي جواز بيعه له قبل عتقه وجهان :
أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، لا يجوز له بيعه ، لأنه لا يجوز لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد .
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، يجوز له بيعة ، لأن للسيد فيه حقا .