الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص244
معتقه ، وإن رق بالعجز صار الولاء لسيده ، فعلى هذا لو مات المعتق وولاؤه موقوف على عتق المكاتب ، ففي ميراثه وجهان :
أحدهما : يكون موقوفاً ، لأن ولاءه موقوف كما يوقف ميراث الابن إذا مات ، وكان نسبه موقوفا على البيان .
والوجه الثاني : أن ميراثه يكون للسيد ، ولا يكون موقوفا على المكاتب ، وإن كان الولاء موقوفا عليه ، لأن السيد وارث في الحال ، والمكاتب غير وارث فيها ، فلم ينتظر به الانتقال إلى حال الميراث كالحر إذا خلف أبا مملوكا وجدا حراً كان ميراثه لجده ، ولا يوقف على عتق أبيه .
أحدها : أن يعجز عنه ، ويعودا مرقوقين ، فيكونا معا ملكا للسيد .
والقسم الثاني : أن يؤدي المكاتب الأول ، ويعتق ، ويعجز المكاتب الثاني ، ويرق ، فيكون عبدا للمكاتب الأول دون السيد .
والقسم الثالث : أن يعجز المكاتب الأول ويرق ويؤدي المكاتب الثاني ويعتق ، فيصير الأول ملكا للسيد ، ويكون ولاء المكاتب الثاني للسيد .
والقسم الرابع : أن يؤديا جميعا ويعتقا ، فيكون ولاء المكاتب الأول للسيد ، وولاء المكاتب الثاني معتبراً بأسبقهما عتقا ، فإن سبق عتق المكاتب الأول كان ولاء الثاني له ، وإن سبق عتق المكاتب الثاني كان في ولائه قولان :
أحدهما : للسيد .
والثاني : للمكاتب الأول . والله أعلم .
قال الماوردي : بيع نجوم المكاتب لا يصح سواء حلت أو كانت إلى اجلها ، وجوزه مالك وذكره الشافعي في القديم ، فجعله بعض أصحابنا قولا له ، وجعله بعضهم حكاية عن مالك ، احتجاجاً بأن بيع بريرة كان معقودا على نجومهاً ، ولأنه عقد البيع على ملك فصح كما لو عقده على عبده .
والدليل على فساد بيعه نهى النبي ( ص ) عن الغرر ، وهذا غرر ، لتردده بين الأداء والعجز ، ولنهي النبي ( ص ) عن بيع الدين بالدين ولأن مال الكتابة غير لازم ، فلم يجز أن