الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص240
حال المكاتب ، فإن أدى مال كتابته من غيرها استقر ملك السيد على الهبة ، وإن عجز وكان في الهبة وفاء لما عليه ، ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته ، فيعتق بها وجهان :
أحدهما : لا يرجع بها كالهبة للأجنبي ، ويرجع بالتعجيز عبداً .
والوجه الثاني : يرجع بها ليؤديها في عتقه ، لأن مال المكاتب مستحق للسيد في كتابته ، فبأي وجه صار إليه استحق به العتق .
فأما هبة المكاتب لولد سيده ، فإن كان صغيراً فالسيد قابلها ، فيصير قبوله لها كإذنه فيها ، فيكون على قولين ، ولا يرجع بها المكاتب إن عجز ، وإن كان الابن كبيراً فهو القابل ، ويكون كالأجنبي في اعتبار إذن السيد ، فإن لم يأذن بطلت ، وإن أذن فعلى قولين :
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أقر المكاتب ببيع سلعة كانت في يده كان إقراره ببيعها مقبولاً ما كان على كتابته ، ولا يقبل بعد عجزه ، لأنه في الكتابة نافذ البيع ، فنفذ إقراره فيه ، وبعد العجز مردود البيع ، فلم ينفذ إقراره فيه وجرى مجرى الحاكم يقبل قوله فيما حكم به في ولايته ، ولا يقبل قوله فيه بعد عزله .
أما أن يكون لمغابنة فيه عند الشراء ، فيكون الإقرار نافذا ، والشراء مردوداً . وإما أن يكون بسبب حادث من نقص سعر أو حدوث عيب ، فينفذ الإقرار ويلزم الشراء ،