پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص239

أحدهما : أنهما لما افترقا في انقطاعه بتفرق الأبدان افترقا في انقطاعه بالموت .

والثاني : أن خيار المجلس مستحق بالعقد الماضي ، وخيار الثلاث مستحق بالشرط الباقي فافترقا .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولا يبيع بدين ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن في البيع بالدين تغريراً بالمال ، فلم يجز بغير إذن السيد ، وفي جوازه بإذنه قولان ، ويجوز له أن يشتري بالدين ، وإن لم يأذن فيه السيد ، لأن التغرير فيه على مالك الدين ، ولا يجوز أن يعطي فيما اشتراه بالدين رهنا خوف تلفه ، ولا يجوز أن يعطي مالا مضاربة ، ويجوز أن يأخذ مالا مضاربة ، لأن التغرير في الدفع عائد عليه ، وفي الأخذ عائد على غيره ، ولا يجوز أن يدفع مالا في سلم ، ويجوز أن يأخذ مالا في سلم للمعنى الذي ذكرنا .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولا يهب لثواب ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا تصح من المكاتب الهبة بغير إذن السيد ، سواء كاتب لثواب تجب في المكافأة أو بغير ثواب .

فإن قيل : فهلا جازت الهبة لثواب ، لأنها معاوضة كالبيع ؟ قيل : لا تصح منه هبة الثواب ، وإن صح منه البيع ، لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن استحقاق الثمن في البيع إجماع واستحقاق الثواب في الهبة على خلاف .

والثاني : تعجيل الثمن وتأجيل الثواب ، وفرق في حق المكاتب بين ما تعجل من العوض وتأجل ، فإن أذن السيد فيها فعلى القولين ، وإذنه إذا صحت الهبة معتبر في عقدها وإقباضها ، فإن أذن له في العقد ولم يأذن له في الإقباض لم تصح الهبة ، لأن عقد الهبة ، لا يقع به التمليك ، وإنما يملك بالإقباض الذي لم يأذن فيه وإن أذن في الإقباض ، ولم يأذن في العقد لم يصح لفساد العقد بعدم الإذن ، فيصير الإقباض متجرداً عن غير عقد .

فصل

وإذا وهب المكاتب لسيده ، فقبوله لها كإذنه فيها فيكون على قولين :

أحدهما : باطل ، ويرجع بها على المكاتب أو يحتسب السيد بها من مال الكتابة .

والثاني : صحيحة ، فإن قيل فيها بوجوب الثواب وجبت المكافأة فيها على السيد يدفعها إلى مكاتبه ، أو يحتسب بها من مال كتابته ، وإن قيل بسقوط الثواب فيها روعي