پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص219

استبراءها لحق به ولدها لأنها قد صارت بشبهة الملك وسقوط الحد فراشا ، ويكون نصفها له أم ولد ، والكتابة في جميعها بحالها ، ثم لا يخلو حال المحبل من أن يكون موسراً أو معسراً فإن كان معسرا لم يسر الإحبال إلى حصة الشريك ، ولم تقوم عليه ، وروعي ما يكون من أدائها ، فإن أدت إليها عتقت ، وكان عتقها متحرراً بالكتابة ، وبطل أن تكون في حكم أم الولد وإن عجزت عادت حصة الشريك رقيقا ، وصارت حصة المحبل أم ولد تعتق بموته ، ولا يقوم باقيها في تركته ، بل تكون على رق شريكه ، فلو مات هذا المحبل قبل اداء الكتابة وعجزها عتقت حصة المحبل ، وبطلت الكتابة فيها ، وكان باقيها على كتابته ، ولوارث المحبل أن يرجع عليها بنصف ما بيدها وقت موته ، فأما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر ، لأنه قدر حصته منه ، وفي تقويم نصف الباقي عليه وجهان :

أحدهما : يقوم عليه وإن كان معسراً ، لأنه في حكم المستهلك ، ويصير جميع الولد حراً لوقته .

والوجه الثاني : أنه لا يقوم عليه إذا كان معسراً ، كما لا تقوم عليه الأم مع الإعسار ، فعلى هذا يكون في نصفه الباقي وجهان :

أحدهما : أن يكون موقوفا للشريك .

والوجه الثاني : يكون تبعاً لأمه ويعتق إن عتقت ، فهذا حكم المحبل إذا كان معسراً .

فصل

وإن كان المحبل موسراً لزم تقويم الباقي عليه ، وسرى حكم الإيلاد إليه ، وهل يقوم عليه في الحال أو يكون تقويمه موقوفاً على عجزها ؟ على قولين :

أحدهما : أنها تقوم في الحال ، تغليباً للإيلاد على الكتابة ، للزوم حكمها .

والقول الثاني : يكون تقويمه موقوفاً على العجز ، تغليباً لحكم الكتابة على الإيلاد ، لتقدمه فإن قلنا بتقويمها في الحال فبلت كتابتها في حصة الشريك ، لزوال ملكه بالتقويم وكانت الكتابة في حصة المحبل باقية ، لأنه لا يتنافى اجتماع الكتابة والإيلاد ، فعلى هذا إن أدت كتابتها في حصة المحبل عتقت وسرى العتق إلى جميعها ، كما لو باشر عتق بعضها ، وإن عجزت بطلت كتابتها ، وصار جميعها أم ولد .

فأما الولد على هذا فقد كان نصفه حرا بالملك ، وصار باقيه حرا بالسراية وهل تلزمه قيمته للشرك أم لا . معتبر بحال وضعه ، وهو لا يخلو من أحد أمرين ، إما أن تضعه قبل دفع القيمة أو بعدها .

فإن وضعته بعد أن دفع إلى الشريك قيمة حصته منها ، فليس عليه قيمة الولد ،